ويقول ابن القيم: واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظًا للصحة... وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر.
ويقول ابن حجر: "فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هيجان الدم ونحو ذلك، فلا يختص ذلك بحالة دون حالة، والله أعلم